السيد محسن الحكيم
202
مستمسك العروة
نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع . وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 1 ) .